الإمام أحمد المرتضى

50

شرح الأزهار

خارج المسجد الا ( في الأقل ( 1 ) من وسط النهار ) اما لو خرج لها أول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة ( 2 ) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف ( 3 ) من أول الليل ( 4 ) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار ( 5 ) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح ( 6 ) قوى ( ولا يقعد ان كفى القيام ) في الحاجة التي يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالأكل والشرب ( 7 ) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا ( حسب المعتاد و ) إذا فرغ من الحاجة ؟ التي خرج لها فإنه ( يرجع ) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه ( من غير مسجد ) فاما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة أخرى ( 8 ) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده ( فورا والا بطل ) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد ( 9 ) الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا ( 10 ) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه ( 11 ) فان رجع إلى الأول فسد اعتكافه ( 12 ) وهكذا إذا انهدم المسجد ( 13 ) الذي هو فيه إن ؟ أكره على الخروج